تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة وتركة مستغرقة بالديون فباعتها الورثة من عمرو بإذن القاضي والغرماء بثمن المثل وأدوا به الديون للغرماء فهل صح البيع ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢١١