تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا تطاول ذلك وصار بحال لا يخاف منه الموت فهبته من جميع المال .

وذكر أبو العباس الصاغاني في أحكامه أن أصحابنا قدروا التطاول بسنة وقال فيه المقعد أو المفلوج إذا وهب في أول ما أصابه ثم مات في أيام تكون الهبة من الثلث ؛ لأن العلة لم تصر عادة وذكر قاضي خان في الجامع الصغير صاحب السل والدق قبل أن يصير صاحب فراش لا يكون في حكم المريض ؛ لأن الإنسان قلما يخلو عن قليل مرض فما دام يخرج في حوائج نفسه ولم يصر صاحب فراش لا يعد مريضا عند الناس عمادية من أحكام المرضى من كتاب الطلاق ملخصا .

( أقول ) وكتبت في أوائل كتاب الوصايا من حاشيتي رد المحتار ما نصه وفي المعراج وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه أقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك على قول الفضلي وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج نفسه خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه وهذا الذي جرى عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي قلت والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢١٠