( سئل ) في بيع الحصة الشائعة من الغراس المستحق للبقاء في أرض الوقف من غير الشريك فيه وبدون تصديقه فهل يكون غير صحيح ويصح من الشريك أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون غير صحيح ويصح من الشريك كما أفتى به العلامة علي أفندي مفتي السلطنة العلية سابقا وكذلك العلامة التمرتاشي وغيره وهو المعتمد كما حرره العلامة قاسم ( أقول ) سيأتي الكلام على هذه المسألة في أوائل البيوع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١