تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في بيع الحصة الشائعة من الغراس المستحق للبقاء في أرض الوقف من غير الشريك فيه وبدون تصديقه فهل يكون غير صحيح ويصح من الشريك أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون غير صحيح ويصح من الشريك كما أفتى به العلامة علي أفندي مفتي السلطنة العلية سابقا وكذلك العلامة التمرتاشي وغيره وهو المعتمد كما حرره العلامة قاسم ( أقول ) سيأتي الكلام على هذه المسألة في أوائل البيوع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢١