( سئل ) فيما إذ كان لزيد قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي فغاب عن بلدته وهو بالغ ومضى من غيبته ستون سنة ولم يعلم حياته ولا موته ولا مكانه وليس له أولاد ولا ذرية ولا نسل ولا عقب وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات من ذريته الموقوف عليهم لمن في درجته وتقديم الأقرب للمتوفى ، وفي درجة زيد جماعة من الذرية الموقوف عليهم فيهم من هو أقرب للمتوفى من غيرهم فهل إذا شهد عدلان بموت أقرانه ببلدته يقضى بموته وينتقل نصيبه من ريع الوقف للأقرب إليه من أهل درجته ؟ ( الجواب ) : نعم والمعتبر في موت المفقود موت أقرانه في بلده على المذهب كما في التنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠