تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أشجار مثمرة يانعة جارية في وقف جامع قائمة في أرض الوقف تعمد رجل وقلعها وتصرف بها بدون وجه شرعي فهل يلزمه قيمتها قائمة يوم قلعها ويعزر بعد ثبوت ذلك شرعا ؟ ( الجواب ) : حيث قلعها وتصرف بها يلزمه قيمتها بأرضها يوم قلعها ؛ لأنه أتلف غير المثلي إذ الشجر والخشب والحطب من ذوات القيم كما في العمادية والفتاوى الهندية وللحاكم تعزيره بما يليق بحاله ؛ لأنه تعاطى معصية لا حد فيها ، قال في الأشباه وكل معصية ليس فيها حد مقدر فيها التعزير ، رجل قطع شجرة في دار رجل بغير أمره يخير صاحب الدار إن شاء ترك الشجرة على القاطع وضمنه قيمة الشجرة قائمة ؛ لأنه أتلف عليه شجرة قائمة ، وطريق معرفة تلك القيمة أن تقوم الدار مع الشجرة وتقوم بغير شجرة فيضمن فضل ما بينهما خانية من الغصب ، رجل قطع أشجار إنسان في كرمه يضمن القيمة ويعرف ذلك بأن يقوم الكرم مع الأشجار المقلوعة ومع الأشجار التي هي غير مقلوعة فيضمن فضل ما بينهما بزازية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٢