( سئل ) فيما إذا باع مريض مرض الموت فيه نصف داره المعلومة من جماعة معلومين أجانب عنه بثمن معلوم هو ثمن المثل قاصصوه به عما يستحقونه في ذمته من جهة دين شرعي استدانه منهم قبل تاريخه باعترافه بذلك وببقائه في ذمته وليس عليه دين غير المبلغ المقاصص به لا من دين لزمه في مرضه بسبب معروف ولا دين لزمه في الصحة ومات من ذلك المرض عن أخ شقيق لم يجز ذلك فهل يكون البيع والاعتراف المذكوران صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي إقرار المريض بدين لأجنبي نافذ من كل ماله لأثر عمر رضي الله عنه ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تمليكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في معينه وأخر الإرث عنه ودين الصحة مطلقا وما لزمه في مرضه بسبب معروف ببينة أو بمعاينة قاض قدم على ما أقر به في مرض موته ولو المقر به وديعة وعند الشافعي رحمه الله تعالى الكل سواء والسبب المعروف ما ليس بتبرع كنكاح مشاهد بمهر المثل .
أما الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح عناية ا ه بلفظه ومثله في شرحه على الملتقى وفي العمادية من أحكام المرضى من كتاب البيوع المريض الذي عليه دين يحيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح المحاباة عند الكل أجازت الورثة أم لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة وإن شئت فانسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إذا كانت المحاباة بقدر الثلث ا ه بلفظه وذكر شيخ الإسلام من باب