سئل ) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنى ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض المذكور ومات منه بعد شهر عن أولاده المذكورين فهل يكون البيع والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية الورثة والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي حنيفة إلا برضا الورثة وإن كان بمثل القيمة وفي الخلاصة عن الزيادات نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة الورثة في مرض موته ثم قال وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ وإتمام قيمة المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما إقرار المريض في مرض موته للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا إن تصدق الورثة كما هو مصرح به في المعتبرات .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي