( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه جاريته وربع دار له من زوجته الوارثة له المستقرة في عصمته حين البيع بثمن معلوم هو دون ثمن المثل بغبن فاحش وأقر بقبضه منها حين البيع وكان الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض المزبور ولم تطل مدة المرض بل كانت دون شهر ومات منه عن زوجته وعن إخوة أشقاء لم يجيزوا البيع ولم يصدقوه على الإقرار فهل لا يصح كل من البيع والإقرار المذكورين والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يجوز إلا بإجازة الورثة وتصديقهم قال في العمادية مريض باع من وارثه شيئا وأقر باستيفاء الثمن قال أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض لا يجوز بيعه عند أبي حنيفة رحمه الله ذكره قاضي خان في وصايا فتاواه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي