( سئل ) في وقف أهلي له مستحقون وناظرن وفي ريع الوقف عوائد قديمة معهودة يتناولها كل من كان ناظرا على الوقف بسبب سعيهم في أمور الوقف من مدة تزيد على خمسين سنة بموجب دفاتر الوقف الممضاة بإمضاء القضاة هل للناظر تناولها كما جرت به العادة القديمة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تقدم أن للناظر أخذ العشر حيث كان قدر أجر مثل عمله وإلا فليس له أخذ الزائد إلا إذا شرط له الواقف شيئا فهو له مطلقا ، وهذه العوائد إن كانت مثل العوائد التي يأخذها النظار في زماننا كالذي يأخذونه من المستأجر ويسمونه خدمة فهي في الحقيقة تكملة لأجرة المثل ؛ لأنهم يؤجرون عقار الوقف بدون أجر مثله حتى يأخذوا الخدمة لأنفسهم فهذا ليس لهم فيه حق وفي الدر المختار عن فتاوى العلامة التمرتاشي ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلا ويجب صرف جميع ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية ويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي .
غب الدعوى الشرعية ا ه .