( كتاب البيوع ) ( سئل ) في رجل باع آخر عدة من الغلايين ولم تكن عنده وليست في ملكه حين البيع فهل البيع المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وبطل بيع المعدوم كما في البيع الفاسد من التنوير وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١
( كتاب البيوع ) ( سئل ) في رجل باع آخر عدة من الغلايين ولم تكن عنده وليست في ملكه حين البيع فهل البيع المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وبطل بيع المعدوم كما في البيع الفاسد من التنوير وغيره .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.