تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب البيوع ) ( سئل ) في رجل باع آخر عدة من الغلايين ولم تكن عنده وليست في ملكه حين البيع فهل البيع المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وبطل بيع المعدوم كما في البيع الفاسد من التنوير وغيره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٠١