( سئل ) في وقف أهلي له ناظر أمين وجماعة مستحقون لريعه يعارضون الناظر المزبور في التصرف في أمور الوقف من قبض وصرف وإيجار وتعمير وغير ذلك زاعمين أنه ليس له ذلك إلا بحضورهم واطلاعهم فهل يمنعون من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمهم ولا يشترط حضورهم واطلاعهم ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٩