( سئل ) في دار معلومة وقفها صاحبها على سكنى ذريته وهم ساكنون فيها فسافر شخص منهم وغاب مدة باختياره من غير أن يمنعه أحد منهم عن السكنى ثم رجع ويريد أن يأخذ منهم أجرة حصته في المدة المزبورة زاعما أنهم سكنوا جميع الدار ويريد أيضا إيجار حصته من الآن وقبض أجرتها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩