تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كانت هند مقررة في نصف وظيفة نظر وقفي جديها فلان وفلان فوكلت شريكها زيدا في النظر وفي تعاطي أمور الوقفين فأقر الوكيل المزبور أن دعدا المستحقة تستحق كامل نظر الوقف الواحد دون الموكلة ولم تصدقه الموكلة على ذلك فهل يكون إقراره عن نفسه ساريا عليه ولا يسري على الموكلة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر تمام الكلام على هذه المسألة في الباب الثاني .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٩٨