بأن يدفعه إلى فلان فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم يقبض ولا يصدق المأمور على الدفع إلا بالبينة ؛ لأن في ذلك إبراء نفسه من الضمان إلا إذا صدقه الآمر في الدفع فحينئذ يبرأ ولا يصدقان على القابض والقول قوله أنه لم يقبض مع يمينه ، ولو كذب الآمر المأمور أنه لم يدفع وطلب المأمور يمينه فإنه يحلف على العلم بالله ما يعلم أنه دفع فإن حلف أخذ منه الضمان وإن نكل سقط عنه الضمان ا ه من فتاوى الشهاب الشلبي من أوائل الوكالة وكذا في مجموعة الأنقروي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١