( سئل ) في وكيل شرعي عن نظار وقف أهلي في مباشرة أمور الوقف من قبض وصرف وفي استخلاص عقاراته من مستغليها وفي سائر أمور الوقف فباشر الوكيل ذلك واستخلص بعض عقاراته وصرف على ذلك دراهم معلومة لاستخلاصه فيما لا بد من صرفه لكتب حجج وغير ذلك مصرف المثل ، البعض من مال الوقف والبعض استدانة بإذن القاضي حيث لا مال في الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار عقاره مدة مستقبلة بأجرة معجلة وفي ذلك مصلحة للوقف ويريد الآن الرجوع بذلك في غلة الوقف بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم المعتمد في المذهب أن ما له منه بد لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا بحر من بحث الاستدانة وفي أوائل الخيرية من الوقف ما نصه قد تقرر صحة توكيل ناظر الواقف مطلقا وناظر القاضي إذا عمم له ا ه .
والمسألة في الخانية والقنية والفصولين وفيها وحيث عمم له التوكيل وناب الوقف نائبه ولم يمكن دفعها إلا بشيء من مال الوقف فدفع لا ضمان عليه إلخ .