( سئل ) في دارين موقوفتين للسكنى لا للإسكان يريد أحد الموقوف عليهم إعارة ما له من حق السكنى في الدارين المذكورتين فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لمن له حق السكنى في الدار أن يسكن غيره بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير وهو بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة كما في الإسعاف والبحر وغيرهما .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨