تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على دار وقف جارية في تواجره ثابت له ذلك بموجب حجة شرعية توافق فيها مع متولي الوقف على اقتطاع بعض المبلغ من الأجرة ودفع البعض لجهة الوقف ثم مات زيد في أثناء مدة الإجارة عن أولاد فانفسخت الإجارة ويريد المتولي تكليف أولاد زيد باقتطاع جميع المبلغ من جميع أجرة مثل الدار في المستقبل بعد ثبوت أجرة المثل والمصلحة للوقف في ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) كأنه بناه على أن توافق المستأجر مع المتولي على اقتطاع المرصد من الأجرة قد صار به المرصد مقسطا ومؤجلا وقد أفتى في الفتاوى التاجية في مثل هذه الصورة بأن المتولي يجبر على دفعه حالا إذا طلبه المستأجر قال ؛ لأنه في حكم القرض وهو لا يتأجل بالتأجيل صرح بذلك شيخ مشايخنا الخير الرملي في كتاب الإجارات من فتاواه المشهورة ا ه لكن أفتى الشيخ إسماعيل في عدة مواضع من فتاواه في كتاب الوقف بأنه ليس للمستأجر أخذه حالا حيث رضي بتأجيله وتقسيطه كل سنة كذا يقتطعه من الأجرة ، وعليه يتمشى كلام المؤلف فليتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٧