( سئل ) فيما إذا أذن متولي وقف بر لجابي الوقف في قبض أجور حوانيت الوقف ودفعها لمستحقيها من أرباب الوظائف فقبض البعض وتعذر عليه استخلاص الباقي ودفع بعض ما قبضه لأرباب الوظائف وبعضه للمتولي ثم جحد المتولي ما دفعه له الجابي وطالبه بذلك فهل الجابي الأمين يصدق في ذلك مع اليمين ؟ ( الجواب ) : نعم فيما لا يكذبه الظاهر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٩