( سئل ) في متولي وقف معروف بالأمانة قبض غلات الوقف في مدة ماضية وصرف بعضها في مهمات الوقف الضرورية فيما لا يكذبه الظاهر وحلف على ذلك وتعذر تفاصيل ذلك عليه ولم يمكنه إلا الإجمال فهل يقبل قوله في ذلك في براءة نفسه من الضمان ويكتفى منه بالإجمال ؟ ( الجواب ) : حيث عرف بالأمانة يقبل قوله في براءة نفسه من ضمان ذلك ويكتفي منه القاضي بالإجمال ولا يجبره على التفسير شيئا فشيئا ، وإن كان متهما يجبره القاضي على التفسير شيئا فشيئا ولا يحبسه ولكن يحضره يومين وثلاثة ويخوفه ويهدده إن لم يفسر ولا يكتفي منه باليمين كذا في الحاوي الزاهدي والبحر عن القنية وبمثله أفتى التمرتاشي وفي أحكام الأوصياء القول في الأمانة قول الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة فلا يصدق بيري على الأشباه وعلى هذا لو ظهرت خيانة ناظر لا يصدق قوله ولو بيمينه وهي كثيرة الوقوع فلتحفظ ( أقول ) ومر تمام الكلام في أول هذا الباب على قبول قوله وعدمه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي