( سئل ) فيما إذا كان بيد ناظر وقف مبلغ من النقود استبدل به عن عقار الوقف بالوجه الشرعي وبقي عنده ليشتري به عقارا للوقف بدل الأول فقام بعض مستحقي الوقف يكلف الناظر إلى كفيل يكفله بالمبلغ المذكور أو يكتبه الناظر على نفسه بالمرابحة أو يدفعه له ولبقية المستحقين ليدفعوه بالمرابحة فهل لا يكلف إلى ذلك بدون وجه شرعي ويبقى المبلغ تحت يده ليشتري به عقارا للوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تصح الكفالة بالأمانات كمال الوقف كما في فتاوى الحانوتي من الكفالة وبمثله أفتى الشيخ الرملي في فتاويه .
وسئل العلامة الرملي إذا لم يصرف الناظر المستبدل المال المستبدل في عقار أو تعدى عليه أو ضاع من يده أو غاب به هل يلحق المستبدل أو ورثته بسبب فعل الناظر ضمان أو خسران أجاب ليس على المستبدل ولا على ورثته في ذلك ضمان ولا يلحقهم بسبب فعل الناظر خسران وبدفعه البدل خرج عن عهدته وبقي في عهدة الناظر إلخ ا ه ، لو لم يتجر الوصي بمال الصبي هل يجبر على التجارة قال لا مجمع الفتاوى .