تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا آجر متولي الوقف دار الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم قبضها من المستأجر سلفا للضرورة الداعية لتعمير الدار فهل يكون قبضه صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) لينظر فائدة التقييد بالضرورة ولعلها لكون واقعة الحال كذلك أو لكون المدة طويلة فإنه يجوز إيجار دار الوقف أكثر من سنة لمصلحة كما في الدر المختار وحينئذ فله قبض الأجرة سلفا حيث صحت الإجارة فليتأمل هذا وفي الإسماعيلية في ناظر آجر خان الوقف سنة تالية لمدة المستأجر بأجرة حالة قبضها منه ثم عزل في أثناء المدة ويريد الناظر الجديد أخذ الأجرة من المستأجر فأجاب : إذا ثبت قبض الأول الأجرة فقبضه صحيح وليس للناظر الثاني أخذها من المستأجر ثانيا ا ه فأفاد جواز قبض الأجرة سلفا مطلقا حيث لم يقيد بالضرورة ووجهه ظاهر فإنه متى صح عقد الإجارة صح قبض الأجرة حيث شرط تعجيلها على المستأجر وهي واقعة الفتوى في زماننا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٧٦