تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زادت بدرة والبدرة عشرة آلاف درهم ، وفي الخانية والإسعاف رجل استأجر أرض وقف من المتولي مدة ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجرة المثل فلما دخلت السنة الثانية كثر رغبات الناس في المأجور فزادت الأجرة فيها قالوا ليس للمتولي أن ينقض الإجارة بنقصان الأجر ؛ لأن أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد لا غير فإن كان المسمى حالة العقد أجر المثل فلا يضر التغير بعد ذلك .

ا ه .

.

وفي حاوي الحصيري لا ينقض ؛ لأن العقد صح وزيادة الرغبة في الأجرة بمنزلة زيادة السعر في القيمة ثم ذلك غير مفسد فكذا هذا قال مولانا إن زاد زيادة فاحشة كان للمتولي أن يفسخ الإجارة والزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذي آجر به أولا ؛ لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حيث وجدت المنفعة فكأنه آجر منه هذه الساعة بنقصان فاحش ، ولا كذلك البيع إذا تغير سعر المبيع ا ه .

وفي الذخيرة وإذا زاد أجر مثلها بعد مضي مدة فعلى فتاوى سمرقند لا يفسخ العقد وعلى رواية شراح الطحاوي يفسخ ويجدد العقد ، وحكى الباقاني في شرح الملتقى تصحيح كل من الروايتين وفي المنح إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى كما في الصغرى وكذا في الفوائد الزينية ا ه ومثله في الأشباه وقال العلائي ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش بأن أخبر القاضي ذو خبرة أنها كانت كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل وإلا بأن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٦٨