تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بغبن فاحش غير جائزة كما صرحوا به وحيث ثبت أن الزيادة المذكورة زيادة ضرر وتعنت فلا تقبل كما صرح به في الأشباه قال فإن كان إضرارا وتعنتا لم تقبل ا ه أي هذه الزيادة وأما دعوى الناظر في أثناء المدة فلا يخلو أمره وأمر شهوده إما أن يشهدوا أن الإجارة وقعت حين العقد بدون أجر المثل أو أنه زاد السعر فيه الآن حين شهادتهم فإن كان الأول فلا تقبل ولا عبرة لكثرة الشهود كما صرحوا به ؛ لأن هذه الدعوى عين الدعوى الأولى التي ادعاها حين الإيجار من زيد وحكم بصحة الإجارة من حاكمين حنفي وشافعي وشهوده هذه تتضمن نقض قضاء والشهادة التي تضمنت نقض قضاء ترد وبينة الإثبات بأنها أجرة المثل مقدمة على أنها بدون أجر المثل ، وإن كان الثاني أعني زيادة السعر فإن كانت الزيادة من قبل متعنت أو رغبة راغب لا تقبل كما إذا زادت بأقل من نصف ما استأجر ، وأما إذا كانت الزيادة في نفسها لغلاء سعرها عند الكل ففيه روايتان قال في لسان الحكام من آخر فصل الإجارة متولي الوقف إذا آجر أرض الوقف بأجرة مثله يجوز فإن ازدادت أجرة مثلها بتغير سعرها أو كثرة الرغبات فإنه يفسخ ذلك العقد ويحتاج إلى تجديد العقد ثانيا وفيما مضى من المدة يجب المسمى بقدره فقط وبعد ذلك يجب العقد ثانيا على أجرة معلومة كما زادت .

كذا ذكره الولوالجي ، وفي أدب القضاء للإمام السروجي ما يخالف ذلك فإنه قال ليس له فسخ الإجارة إذا كانت الأجرة هي أجرة المثل حالة العقد وإن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٦٧