تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا آجر ناظر وقف بستان الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة لدى قاض شافعي ثم ادعى الناظر على المستأجر حين الاستئجار بأن الإجارة المزبورة بدون أجرة المثل بغبن فاحش وأن هذا الرجل يقبل المأجور بزيادة معتبرة شرعا وأنه أجر الرجل بالزيادة المزبورة فأجابه زيد بأنه استأجره بأجرة مثله وأن الزيادة المزبورة زيادة ضرر وتعنت فأنكر الناظر والرجل ذلك فأحضر زيد عشرة أنفار شهدوا في وجه الناظر والرجل المذكور بأن ما استأجره به زيد هو أجر مثل البستان المزبور بغبطة وافرة ومصلحة للوقف وأن الزيادة المذكورة هي زيادة ضرر وتعنت فقبل شهادتهم الحاكم الشافعي بعد التزكية وحكم بصحة الإجارة المذكورة وبكونها أجر المثل وبكون الزيادة زيادة ضرر وتعنت وبعدم فسخ الإجارة المزبورة إلى انتهاء مدتها وإن زادت أجرة ذلك في المدة وبعدم انفساخها بزيادة ولا بغيرها حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة ثم رفع الحكم المزبور لدى حاكم حنفي حكم بصحة الإجارة ولزومها وعدم انفساخها بزيادة ولا بغيرها وأنفذ حكم الشافعي المذكور غب حادثة ودعوى شرعية وشهادة مستقيمة وكتب بذلك حجة أخرى ثم في أثناء المدة ادعى الناظر المذكور أن الإجارة المزبورة بدون أجر المثل وأحضر للشهادة بذلك خمسة وعشرين رجلا فهل ينتقض بشهادتهم الحكم الأول وتبطل الإجارة المزبورة أو لا ؟ ( الجواب ) : الإجارة بدون أجر المثل

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٦٦