( سئل ) في ناظر وقف آجر عقار الوقف من آخر بدون أجرة المثل بغبن فاحش فهل تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا آجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس حتى لم تجز الإجارة لو سكنها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ رحمهم الله تعالى وكذلك إذا أجر إجارة فاسدة الذخيرة من الوقف في 14 ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فلا يجوز ويفسد بالأقل ولو هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتنفسخ الإجارة كما في فتاوى قارئ الهداية إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل كما في الأشباه شرح الملتقى للعلائي تحت فصل " إذا بنى مسجدا " : دار مسبلة أجرة مثلها خمسة وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم بمال الساكن فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة حاوي الزاهدي من الوقف من فصل تصرفات القيم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي