تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ناظر وقف أهلي انحصر ريع الوقف المزبور فيه نظرا واستحقاقا آجر أراضي الوقف المزبور مدة معلومة بأجرة المثل إجارة صحيحة ممن له عليه دين وقاصصه بذلك فهل تكون المقاصصة المذكورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قياسا على ما قاله في البزازية في الوصية من أن الوصي لو باع مال الصغير ممن له عليه دين يصير قصاصا إذ الوقف والوصية إخوان لا سيما وقد انحصر ريع الوقف فيه فيكون قد قاصصه بما يستحقه بمفرده والحالة هذه وبمثله أفتى الكازروني من آخر الوقف وقال العلامة الشلبي في فتاويه من أوائل الوقف في جواب عن سؤال نظير ذلك ما نصه إن كان الناظر مستحقا للأجرة كلها وتمت المدة والدين من جنس الأجرة فلا خفاء في صحة التقاص بالاتفاق وإن كان مستحقا لبعضها ووقع التقاص بها فالتقاص صحيح أيضا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن الناظر وقال أبو يوسف لا يصح التقاص ثم قال ولا بأس بذكر ما يشهد من النقول لصحة الجواب ثم ذكر نقوله إلى أن قال فهذا كما ترى صريح في صحة إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة وصحة التقاص مبنية على جواز الإبراء كما صرح الزيلعي به آنفا فقد وضح بما ذكر الجواب والله أعلم بالصواب ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٦٤