تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ناظر وقف أهلي يؤجر أرض الوقف من نفسه فهل لا يجوز للناظر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز وكذا إذا آجره من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه للتهمة ولا نظر معها إسعاف من فصل ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز لو تقبل المتولي الوقف لنفسه لا يجوز ؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا إذا تقبله من القاضي لنفسه فحينئذ يتم لقيامه باثنين إسعاف من باب إجارة الوقف .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٦٣