تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع الحاجة إليها هل تثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا ( أجاب ) نعم تثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه فقد صرح في البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة وصرح في البزازية بأن عزل القاضي للخائن واجب عليه فتاوى الخيرية ولو أنفق المتولي دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان ؛ لأنه أدى الواجب إلى محله ومصرفه ولو جاء بمثل ما أنفق في حاجته وخلطه بدراهم الوقف صار ضامنا للباقي ؛ لأنه صار مستهلكا فلو أراد أن يبرأ من الضمان ينفق ذلك كله في عمارة الوقف محيط السرخسي من باب تصرف المتولي في الوقف وفي فتاوى الشلبي من أثناء كتاب الوقف جوابا عن سؤال طويل نعم يفسق هذا الناظر بتماديه على عدم العمارة وتقديمه الصرف عليها وتهاونه في استخلاص الريع وضياعه عند السكان وصرف ما وصل منه لنفسه دون مستحقي الوقف ويستحق بذلك العزل ومن اتصف بهذه الصفات المخالفة للشرع التي صار بها فاسقا لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة ويرجع عليه بما صرفه مخالفا لشرط الواقف والله أعلم ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٤٥