تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) من قاضي الشام سنة 1144 في ناظر على أوقاف ثبتت خيانته في وقف منها فهل يعزل عن الكل ؟ ( الجواب ) : ما وجدت الآن نقلا في ذلك لكنهم قالوا إذا ثبتت الخيانة فقد ارتفعت الأمانة ونقل في الإسعاف في باب الولاية على الوقف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو نائبه ؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن ؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز ؛ لأن المقصود لا يحصل به ويستوي فيها الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في القذف إذا تاب ؛ لأنه أمين ا ه والله سبحانه أعلم .

( أقول ) ثم رأيتني كتبت في حاشيتي على البحر في كتاب الشهادة عند الكلام على شهادة العدو وأن الفسق لا يتجزأ نقلا عن خط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني ما نصه قوله فإن الفسق لا يتجزأ إلخ هل يقاس على هذا الناظر إذا كان ناظرا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فهل يسري فسقه في كلها فيعزل ؟ مقتضى قوله : إن الفسق لا يتجزأ السريان ثم رأيت ولله الحمد بعد مدة التصريح بذلك في فتاوى شيخ الإسلام أبي السعود العمادي المفسر ونصه في فتاويه من كتاب الوقف في ناظر على أوقاف متعددة ظهرت خيانته في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا ؟ ( الجواب ) : لا بد من ذلك ألبتة ا ه بحروفه ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٤٦