( سئل ) فيما إذا قبض متولي وقف بر بعض مال الوقف عن سنة كذا المعلومة ومات مجهلا وتولى الوقف زيد وقبض مال الوقف عن سنة أخرى تلي الأولى وطالبه أرباب وظائف الوقف بالمنكسر لهم من جوامكهم عند المتولي المتوفى عن السنة الأولى فدفعه لهم من غلة السنة التالية للأولى ظانا لزومه لهم من غلة السنة الثانية ووجوبه ولم يشرط الواقف صرف ريع سنة في سنة ولا نص عليه السلطان في توليته ويريد الرجوع عليهم بنظير ما دفع لهم ومحاسبتهم به عما يستحقونه في السنة الثانية فهل للمتولي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وللشيخ خير الدين في فتاويه كلام ضمن سؤال رفع إليه فيما إذا دفع إلى المستحقين وخيف ضرر بين أنه يرجع به قائما ويضمن بدله مستهلكا ؛ لأنه ما دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه وهذا أصح الوجهين ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض ا ه وقد صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى ولو كان قد استهلكه رجع ببدله ا ه وفي الخيرية أيضا لا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرطه الواقف أو نص عليه السلطان في توليته كما في فتاوى الشلبي ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي