( سئل ) فيمن دفع للمستحقين وأخر العمارة الضرورية هل يضمن وإذا قلتم بالضمان هل له الرجوع على المستحقين ؟ ( الجواب ) : قد أجاب الخير الرملي رحمه الله تعالى عن سؤال رفع إليه صورته سئل فيما إذا صرف المتولي إلى المستحقين وأخر العمارة الغير الضرورية هل يضمن ولا يرجع على المستحقين أم لا أجاب لا يلزم المتولي بذلك حيث لم يخش ضرر بين قال في الخانية إذا اجتمع من غلة الأرض في يد القيم فظهر له وجه من وجوه البر والوقف محتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضا ويخاف القيم لو صرف الغلة إلى العمارة يفوت ذلك البر فإنه ينظر إنه إن لم يكن في تأخير المرمة إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف خراب الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة إلى المرمة فإن فضل شيء يصرف إلى ذلك البر قال في البحر وظاهره أنه يجوز الصرف على المستحقين وتأخير العمارة إلى الغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين .
فإذا تقرر هذا علم عدم جواز إلزام المتولي المعزول بما دفع للمستحقين والحال هذه ومعه وقعت الاستراحة من بحث الرجوع عليهم وعدمه فإنه قد وقعت المناظرة بين بعض العلماء من أهل التصنيف في ذلك فمن قائل بعدم الرجوع مطلقا وهذا لا يصح على إطلاقه ، ومن قائل يصح الرجوع عليهم ما دام المدفوع قائما لا هالكا أو مستهلكا ، ومنهم من قال إنه يرجع به قائما ويضمن بدله مستهلكا ؛ لأنه ما