( سئل ) في ناظر وقف أهلي قبض أجور عقارات الوقف بعد استحقاقها عن سنة كذا ويريد أن يدخرها للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة وطلب مستحقو الوقف استحقاقهم منها فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة يسوغ للمستحقين الطلب وليس للناظر أن يدخر لها شيئا عند عدم الاحتياج للعمارة كما صرح بذلك في الأشباه في أواخر كتاب الوقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧