فتأمل .
ثم نقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية ما نصه سئل فيما لو شرط الواقف النظر لنفسه ثم من بعده للأرشد من الموقوف عليهم ومات فنصب القاضي أحدهم ناظرا والحالة أنه صبي والأرشد فيهم امرأة هل تستحق النظر الآن دونه أو لا أجاب حيث انتظم أفعل التفضيل المعرف فاللام الجنس الذكر والأنثى الواحد والمتعدد كما هو ظاهر وأفتى به شمل المرأة الرشيدة فتستحق النظر وحدها إن لم يساوها أحد في الرشد المذكور أو معه والرشد المذكور في القرآن العظيم كونه مصلحا في ماله فقط كما نصوا عليه في كتاب الحجر وأما في الوقف فقال صاحب البحر فيه إن الظاهر صلاح المال وهو حسن التصرف ا ه ولا يخفى أن الرشد بالمعنى الأخير يقل في الصبي بخلاف المرأة والحالة هذه والله أعلم ا ه .