تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت أرشديته بالوجه الشرعي ثم فرغ في صحته عن وظيفة النظر المزبور لبعض الموقوف عليهم ولم يكن له التفويض عاما فهل يكون الفراغ المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم في رجل آل إليه النظر الشرعي على وقف جده وقد ضعفت قوته عن التحدث على الوقف المذكور فهل له أن يأذن لأحد أن يتحدث عنه على الوقف المذكور بقية حياته أم لا وهل له أن ينزل لأحد عن النظر أم لا ؟ الجواب لشيخ الإسلام الكمال القادري نعم له أن يستنيب من فيه العدالة والكفاية ولا يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه لم ينعزل ووافقه شيخ الإسلام الحنبلي والدميري المالكي والحنفي فتاوى الطرابلسي من الوقف جمع شهاب الدين أحمد الشهير بالشلبي .

( أقول ) وفي الإسماعيلية جوابا عن سؤال نظير سؤالنا المذكور وفيه اشتراط الأرشدية ما نصه إذا لم تكن المرأة المفروغ لها معادلة للمرأة الفارغة في الأرشدية وفي كونها من ذرية الواقف لا يصح فراغها لها ولا تقريرها في النظر وإن عزلت نفسها لم تنعزل ولها الطلب بعد العزل ا ه ومقتضاه أن المفروغ له لو ساوى الفارغ في الأرشدية وفي كونه من الذرية يصح الفراغ لكن تقدم أول هذا الباب عن البزازية والمنظومة المحبية وغيرهما أن الناظر إنما يصح تفويضه في مرض الموت وأما في الحياة فلا إلا إذا شرط له الواقف ذلك

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١١٥