تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد أو أسفل منه انتقل نصيبه من ريع الوقف إلى ولده أو الأسفل منه واعترف ناظر الوقف بذلك وتصرف النظار والناظر المعترف بذلك والآن أنكر الناظر المعترف أن الواقف شرط ذلك فهل يؤاخذ بإقراره والتصرف المذكور ولا عبرة لإنكاره ؟ ( الجواب ) : نعم يؤاخذ بإقراره الموافق لشرط الواقف ولا عبرة لإنكاره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١١٤