( سئل ) في رجل قال إن فعلت كذا فعلي لجهة كذا مبلغ قدره كذا من الدراهم على سبيل النذر والحال أنه حين قال ذلك لا يريد الفعل المذكور فهل إذا فعله وكان النذر مستوفيا للشرائط الشرعية يكون مخيرا بين وفاء المنذور أو كفارة اليمين ولا يقضى عليه بالنذر ولو كان النذر صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان النذر معلقا بشرط لا يريده فهو مخير بين الوفاء بالمنذور أو كفارة اليمين على المذهب كما في التنوير وفي الدرر وبه يفتى وفي البزازية وعليه الفتوى لكثرة البلوى وفي الهداية لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيخير ويميل إلى أي الجهتين شاء أي من الوفاء بالنذر أو كفارة اليمين وهذا التفصيل هو الصحيح ا ه ولا يجبر القاضي على ذلك لأنه لا يدخل تحت الحكم كما صرح به في التنوير وغيره والله أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي