تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الشركة ) ( سئل ) في شريكي عنان شرطا الربح والخسران بينهما بقدر المال وأذن أحدهما للآخر بأن يدفع لعيال الآذن من ماله كل يوم كذا ويعمل في الشركة فعمل ودفع ما أذن له بدفعه للعيال في مدة معلومة وحصل خسران في أصل المال بلا تعد ولا تقصير فهل يكون الخسران على قدر المال ويقبل قبول المأذون بيمينه في ذلك وله احتساب ما أذن له بدفعه للعيال ؟ ( الجواب ) : نعم قال قارئ الهداية القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك والإفراز .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٨٥