تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذمي صباغ أشهد على نفسه أنه إن صبغ صوفا صبغا أصفر يكن عليه نذر للمجذومين كذا من الدراهم فهل إذا فعل ذلك لا يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : نعم لعدم صحة النذر لمخلوق وشرط النذر أن يكون من مسلم كما في البدائع وغيره فلا يصح النذر من كافر ولا من غير مكلف ولا من سفيه بمال كما ذكره الزيلعي في الحجر وأما الحرية فليست شرطا فيصح نذر المملوك إلخ من رسالة العلامة ابن نجيم في النذر بالتصدق .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٨٣