( سئل ) في رجل أشهد عليه أنه إن أخذ بنته من جدها يكن في ذمته لمطبخ والي البلدة كذا من القروش فهل إذا أخذها من جدها لا يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : نعم لأن النذر لا يكون لمخلوق ولا تسمع الدعوى عليه بذلك ولا يقضي القاضي بالنذر وإن كان صحيحا كما في الخيرية وغيرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢