تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أشهد عليه أنه إن أخذ بنته من جدها يكن في ذمته لمطبخ والي البلدة كذا من القروش فهل إذا أخذها من جدها لا يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : نعم لأن النذر لا يكون لمخلوق ولا تسمع الدعوى عليه بذلك ولا يقضي القاضي بالنذر وإن كان صحيحا كما في الخيرية وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٨٢