تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الأيمان والنذور ) قدمنا في كتاب الطلاق ما في هذا الكتاب من مسائل الحلف بالطلاق فلتراجع هناك ( سئل ) فيما إذا استغفر زيد من ذنبه وحلف بالله تعالى أن لا يفعله وإن فعله يكون دينه للكافر ثم فعله فهل عليه كفارة يمين أو لا وهل يكفر بذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : أما الحلف بالله تعالى ففيه كفارة يمين إذا فعل المحلوف عليه وأما تعليق الكفر بالشرط فيمين كما صرحوا به في كتاب الأيمان وأما الكفر فالأصح أنه لا يكفر إن كان عنده في اعتقاده أنه يمين وعليه كفارة اليمين وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر لرضاه بالكفر وعليه تجديد الإسلام والنكاح كما صرح بذلك في التنوير وشرحه والدرر والبحر وغيره وفي التجنيس والمزيد المختار للفتوى في جنس هذه المسائل ما اختاره شمس الأئمة السرخسي أن ينظر إن كان الحالف يعتقد أن بمثل هذا اليمين كاذبا كفرا يكفر وإلا فلا لأن الإقدام عليها يكون رضا بالكفر ا ه وفي المجتبى والذخيرة والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا فلا ا ه .

وأفتى بذلك شيخ الإسلام علي أفندي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٨١