( سئل ) في الزاني إذا أراد أن ينكح مزنيته الحبلى منه هل يصح ؟ ( الجواب ) : نعم ويحل له وطؤها والولد له وتلزمه النفقة .
( أقول ) ليس هذا على إطلاقه بل هو فيما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر كما يعلم مما قبله وفي الفصل الثالث من نكاح الولوالجية رجل زنى بامرأة فحملت منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعدا يثبت النسب منه لأنه جاءت به في مدة حمل تام عقب نكاح صحيح ، وإن جاءت به لأقل فلا ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠