( باب ثبوت النسب ) ( سئل ) في رجل تزوج حبلى من زنا ولم يدخل بها حتى ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر من حين تزوجها وادعت أنها حبلى منه وأن الولد له ولم يصدقها على ذلك فهل لا تصدق في حقه ولا يثبت النسب منه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وصح نكاح حبلى من زنا لا حبلى من غيره ا ه وفي فتاوى ابن نجيم من باب التعزير إن جاءت به لستة أشهر فأكثر يثبت منه وإلا فلا إلا أن يدعيه ولم يقر أنه من الزنا وفي التنوير قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول منذ نكحها لزمه نسبه احتياطا ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩