( سئل ) في رجل اشترى جارية فوطئها ابنه بلا وجه شرعي وحبلت منه وولدت ويريد الرجل بيعها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو جده أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد للشبهة ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه من شرح التنوير للعلائي من آخر باب الاستيلاد وأجاب المؤلف بمثل ذلك أيضا فيمن وطئ جارية امرأته .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٦١