( سئل ) في دار جارية في وقف أهلي وحيطانها مكلسة من زمن واقفها ثم سقط كلسها ويريد الناظر إعادته من أجرتها على الصفة التي كانت عليها زمن واقفها وتزيد الأجرة به فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بالمسألة الحانوتي كما نقله عنه الكازروني في كتاب الوقف وبسطه في البحر أيضا قبيل الوتر والنوافل وفي الخيرية من الوقف أيضا في دار الوقف المعدة للاستغلال إذا خرب صهريجها المعد لماء الأشتية هل تجب عمارته من أجرتها أجاب : نعم تجب عمارته من أجرتها فقد صرحوا بوجوب العمارة في الأوقاف على الصفة التي كانت عليها زمن الواقف حتى قالوا البياض والحمرة في الحيطان إن لم تكن في زمنه لا تفعل وإلا تفعل ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠