في فتاواه آخر كتاب الوقف فيتعين حمل ما أفتى به المحقق أبو السعود على ما قاله المؤلف من أنه محض إقرار أي أن إقراره بأنه لا حق له في الوقف ليس إسقاطا حتى يلغو بل هو مجرد إقرار متضمن أنه مبطل في دعواه فيؤاخذ به وحده والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩١