تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد قدر استحقاق معلوم في وقف جده فأقر زيد في صحته بأن القدر المزبور من غلة وقف جده لعمرو في مدة سنتين ونصف دونه بأمر حق عرفه ولزمه الإقرار له بذلك وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا مقبولا منهما لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك أقر زيد المزبور أن غلة الوقف المرقوم لبكر في المدة المرقومة ولم يصدقه عمرو المقر له الأول ولا أجازه فهل يكون الإقرار الأول معتبرا دون الثاني ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قال صارت غلة هذه الصدقة لفلان هذا بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به قال ألزمته بذلك وجعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له ، قلت وكذلك إن قال المقر صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا عشر سنين أولها غرة شهر كذا من سنة كذا وآخرها سلخ شهر كذا من سنة كذا دوني بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به ، قال ألزمه ذلك وأجعل الغلة للمقر له ما دام حيا هذه العشر سنين ، فإن مات المقر قبل ذلك رددت الغلة إلى من جعلها له الواقف بعد المقر قلت فإن لم يمت المقر ولكن السنون العشر انقضت قال ترجع الغلة إلى المقر له أبدا ما دام حيا فإذا مات رددتها إلى من جعلها الواقف له خصاف من الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر .

( أقول ) قوله ترجع الغلة إلى المقر له هكذا رأيته في غير هذا الموضع معزيا للخصاف وكذا رأيته في نسختي كتاب أوقاف الخصاف ثم راجعت نسخة أخرى فرأيته كذلك وهو مشكل إذ

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٨٨