تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا تصادق ناظر وقف مع جماعة من مستحقيه على أن ريع الوقف مشترك بينهم وبين زيد الغائب وآخرين من ذرية الواقف لكل واحد حصة معينة وصدق الغائب على ذلك وحصة زيد كانت دون ما ذكر ثم مات زيد بعد ذلك عن ولد فهل تبطل المصادقة بموته في حقه ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما في الخصاف المتقدم وبمثله أفتى الخير الرملي نقلا عن الناصحي التتارخانية ومثله في الأشباه من الوقف ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة ا ه وفي الأشباه أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الربع دونه وصدقه فلان صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته ولو كان مكتوب الوقف بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره ا ه .

( أقول ) وفي آخر الإقرار من التنوير والدر المختار ( أقر المشروط له الريع ) أو بعضه ( أنه ) أي ريع الوقف ( يستحقه فلان دونه صح ) وسقط حقه ولو كتاب الوقف بخلافه .

( ولو جعله لغيره ) أو أسقطه لا لأحد لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه ا ه وعبارة الدر المختار في الوقف يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف لكن في حق المقر خاصة فلو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لا وسيجيء آخر الإقرار ا ه .

( وأقول ) أيضا حاصل ما فهم من عبارة

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٨٥