( سئل ) فيما إذا تصادق مستحقو وقف أهلي مع جماعة أجانب غير مستحقين في الوقف بأنهم يستحقون من ريع الوقف الحصة وقدرها سبعان وثلث سبع من سبعة أسباع وكتب بذلك صك ومضت مدة ثم مات اثنان من الجماعة عن أولاد ومات الباقون عن غير ولد ويزعم أولاد الميتين أن حصة أبويهم مع حصة الباقين من ريع الوقف تنتقل إليهم فهل لا تنتقل إليهم بالمصادقة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم قلت فإن كان الواقف جعل أرضه هذه صدقة موقوفة على زيد ثم من بعده على المساكين قال الوقف جائز فإذا أقر زيد لهذا الرجل بهذا الإقرار قال يشارك الرجل في غلة الوقف ما كان حيا فإذا مات زيد كانت للمساكين ولم يصدق زيد عليهم قلت فإن مات المقر له وزيد في الحياة قال يكون النصف من الغلة التي أقر به زيد للمساكين والنصف لزيد خصاف من باب الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي