( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد أرض جارية في وقف مسجد يزرعها حنطة ويدفع عنها في كل سنة زلطة واحدة لجهة الوقف هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش بدون إجارة من جهة الوقف ويريد المتولي الآن أخذ قسم الزرع من الخمس حسبما يؤخذ من الأراضي المجاورة لها وهو أنفع للوقف فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أما في الوقف فإن فيه تجب الحصة أو الأجرة بأي وجه زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا وعلى ذلك استقر فتوى عامة المتأخرين فصولين من 32 .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨١