تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة كذا واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل فهل يجوز ولا تنقض القسمة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تنقض استحسانا وفي الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون للذي مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا ننقض القسمة وكذا على هذا لو شرط تعجيل الأجرة ا ه ومثله في خزانة المفتين بيري على الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف ، وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك في القياس وقال هلال غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف وفي البزازية من الوصية عن محمد أقوام أمروا أن يكتبوا مساكين مسجدهم فكتبوا ورفعوا أساميهم إليهم وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد من المساكين قال يعطى وارثه إن مات بعد رفع اسمه .

ا ه .

( أقول ) ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهالي مكة المشرفة والمدينة المنورة على وجه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل إليه وقد أفتيت بدفع ذلك لورثته بقيده والله أعلم .

ا ه .

بيري على الأشباه من الوقف .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٨٢